الفقرة الرابعة:
جواهر النصوص فی حل کلمات الفصوص شرح الشیخ عبد الغنی النابلسی 1134 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النّشأة الإنسانیّة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدوّ الدّین قد فرض اللّه فی حقّهم الجزیة والصّلح إبقاء علیهم ، وقال :"وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ"[ الأنفال : 61 ] ،. ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرّع لولیّ الدّم أخذ الفدیة أو العفو ؟ فإن أبى فحینئذ یقتل ؟ ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدّم جماعة فرضی واحد بالدّیة أو عفاه ، وباقی الأولیاء لا یریدون إلّا القتل ، فکیف یراعى من عفا ویرجّح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا ؟ ألا تراه علیه السّلام یقول فی صاحب النّسعة « إن قتله کان مثله » ؟ )
قال رضی الله عنه : (فالغرض من) ذکر (هذه الحکایة) عن داود علیه السلام هنا بیان المهم (مراعاة هذه النشأة)،
أی الخلقة (الإنسانیة وأن إقامتها)، أی إبقاءها قائمة (أولى من هدمها ) وإزالتها بحسب الإمکان على کل حال (ألا ترى) یا أیها السالک (عدوّ اللّه) تعالى یعنی جنسهم وهم الکافرون .
" وفی نسخة [ عدو الدین ] بدل [ عدو اللّه ]"
(قد فرض)، أی قدر اللّه تعالى (فی حقهم) شرعا (الجزیة والصلح إبقاء علیهم) وتسلیم حالهم کما قال تعالى ": حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ"[ التوبة : 29 ] .
(وقال) اللّه تعالى ("وَإِنْ جَنَحُوا") ، أی مالوا ("لِلسَّلْمِ") بالفتح فالسکون الصلح ضد الحرب ("فَاجْنَحْ")، أی مل أنت أیضا ("لَها") ، أی لتلک الحالة التی جنحوا لها ("وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ")[ الأنفال : 61 ] تعالى فإن اللّه تعالى یکفیک مؤونة ذلک ،
(ألا ترى کل من وجب علیه القصاص) من الناس (کیف شرع) بالبناء للمفعول ، أی شرع اللّه تعالى (لولی الدم أخذ الفدیة ) منه وهی الدیة فی النفس (أو العفو عنه) فهو مخیر فی ذلک ،
(فإن أبى) ، أی امتنع من ذلک إلا القتل (فحینئذ یقتل) ذلک الذی وجب علیه القصاص (ألا تراه سبحانه) وتعالى حکم فی الشرع المحمدی أنه (إذا کان أولیاء الدم ) فی المقتول عمدا (جماعة فرضی واحد) منهم (بالدیة أو عفا) واحد منهم ،
(وباقی الأولیاء لا یریدون) من ذلک القاتل (إلا القتل کیف یراعى) جانب (من عفا) عن القاتل أو رضی بالدیة (ویرجح على) جانب (من لم یعف) وطلب القصاص ،
(فلا یقتل) لأجل ذلک هذا القاتل (قصاصا) وفی مسند الإمام أبی حنیفة رضی اللّه عنه روى بإسناده عن ابن عباس رضی اللّه عنه أن النبی صلى اللّه علیه وسلم قال : « من عفى عن دم لم یکن له ثواب إلا الجنة » . رواه النسائی و الترمذی وغیرهما
"" الحدیث: عن أبی هریرة قال : قتل رجل على عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم فدفع القاتل إلى ولیه فقال القاتل : یا رسول اللّه واللّه ما أردت قتله فقال رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم أما إنه إن کان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وکان مکتوفا بنسعة قال : فخرج یجر نسعته قال : فکان یسمى ذا النسعة » . والنسعة حبل ، وروی الحدیث بألفاظ أخرى .""
ألا تراه ، أی النبی صلى اللّه علیه وسلم (یقول فی) حق (صاحب النّسعة) بکسر النون قطعة من النسع بالکسر سیر ینسج عریضا على هیئة أعبیة البغل تشد به الرحال وسمی نسعا لطوله .
کذا فی القاموس (إن قتله) أحد (کان مثله ) ، \
أی مثل المقتول یعنی میتا فلا زیادة فائدة للمقتول بقتل قاتله ، وإنما الفائدة للأحیاء تزجر بعضهم عن بعض ؛ ولهذا قال تعالى :"وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ"[ البقرة : 179 ] .
شرح فصوص الحکم مصطفى سلیمان بالی زاده الحنفی أفندی 1069 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة وإن إقامتها أولى من هدمه ألا ترى عدوّ الدین قد فرض اللّه فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم وقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) أی للسلم وهو مؤنث سماعی
قال رضی الله عنه : ( ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولیّ الدم أخذ الفدیة أو العفو فإن أبى فحینئذ یقتل ألا ترى سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفى وباقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل کیف یراعى من عفى ویرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة ) أی صاحب الحبل ( أن قتله کان مثله ) حکایته مذکورة فی کتب الأحادیث.
شرح فصوص الحکم عفیف الدین سلیمان ابن علی التلمسانی 690 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها. ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟ ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟ ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟ ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال: والشفقة على خلق الله أولى بالرعایة من الغیرة لله.
قال: فمنع الله داود، علیه السلام، فضیلة بناء بیت المقدس لأجل سفکه الدماء وإن کان غزوا لکنهم عباد الله فی الجملة.
قال: ومن شفقة الله تعالی علی الکفار قوله: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" (الأنفال: 61).
وقال: ومن الشفقة أخذ الدیة مکان القتل وقبول العفو ولذلک لو عفى أحد الأولیاء قدم على من لم یعف ولذلک قوله علیه السلام فی الحدیث المختص بالنسعة: إن قتله کان مثله
شرح فصوص الحکم الشیخ مؤید الدین الجندی 691 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( والغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الإنسانیة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها ، ألا ترى عدوّ الله الذین قد فرض الله فیهم الجزیة والصلح ، إبقاء علیهم و قال : ( َإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَکَّلْ عَلَى الله ) ؟ ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولیّ الدم أخذ الفدیة أو العفو ؟ فإنّ أبی فحینئذ یقتل ، ألا تراه إذا کان أولیاء الدم جماعة ، فرضی واحد بالدیة أو عفا وباقی الأولیاء لا یریدون إلَّا القتل ، کیف یراعى من عفا ویرجّح على من لم یعف ، فلا یقتل قصاصا؟ ألا تراه علیه السّلام یقول فی صاحب النسعة : «إن قتله کان مثله»؟)
قال العبد : هذه الاستدلالات والحجج على رجحان العفو والإبقاء على النفوس الإنسانیة على قتلها کلَّها صحیحة واضحة رجیحة ، والسرّ ما ذکر من قبل ، فتذکَّر .
وکذلک فی أنّه إنّما یسمّى بالاسم « الظاهر » بوجود الإنسان ، وأنّه على صورته ، فتذکَّر وتدبّر.
وأمّا صاحب النسعة فإنّه ولیّ دم لمقتول وجد ولیّه عند القاتل نسعة للمقتول .
والنسعة : حبل عریض کالحزام ، وقد یکون من السیر أو القدّ ، فأخذه بدم من هو ولیّه ، فأمر له بالقصاص وقتل ذلک القاتل ، فلمّا قصد ولیّ الدم قتله ، قال صلَّى الله علیه وسلَّم : « إن قتله کان مثله » یعنی فی الظلم ، وأنّ کلَّا منهما قد هدم بنیان الربّ .
شرح فصوص الحکم الشیخ عبد الرزاق القاشانی 730 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : (فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الإنسانیة وأن إقامتها أولى من هدمها ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فیهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم ، قال : "وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وتَوَکَّلْ عَلَى الله "، ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولى الدم أخذ الدیة أو العفو ، فإن أبى فحینئذ یقتل ، ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضى واحد بالدیة أو عفا ، وباقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل کیف یراعى من عفا ویرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا ، ألا تراه علیه الصلاة والسلام یقول: فی صاحب النسعة « إن قتله کان مثله »)
"" أضاف بالى زادة : فأشفق الحق على عباده الذین وجب علیهم القتل ، فکیف على عباده الذین لم یجب علیهم القتل ، فأما لسان الذم على جهة الشرع فممدوح عند الله ، والمذموم على جهة الفرض مذموم عند الله ، بل هو مذموم عند صاحب الفرض لعدم موافقته لغرضه .أهـ بالى زادة . ""
"فَمَنْ عَفا وأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى الله " لأنه على صورته ، فمن عفا عنه ولم یقتله فأجره على من هو على صورته ، لأنه أحق به إذ أنشاه له ، وما ظهر باسم الظاهر إلا بوجوده ) هذه الحکایة والأدلة کلها أوردها لرجحان العفو على القتل لأن الإنسان خلق على صورة الله ،
وقد أنشأه الله لأجله فالإبقاء على صورة الله أولى ، وکیف لا یکون أولى وما ظهر الله بالاسم الظاهر إلا بوجوده ، وأما النسعة فإنها کانت لرجل وجد مقتولا ،
فرأى ولیه نسعته فی ید رجل فأخذه بدم صاحبه ، فلما قصد قتله قال له رسول الله صلى الله علیه وسلم « إن قتله کان مثله فی الظلم » إذ لا یثبت القتل شرعا بمجرد حصول النسعة فی ید آخر وکلاهما هدم بنیان الرب ،
والنسعة : حبل عریض کالحزام ، وقد یکون من السیر أو الفدم .
مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم القَیْصَری 751هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الإنسانیة ، وأن إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح ، إبقاء علیهم ، وقال : “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله “ . ) .
أی ، إن مالوا إلیک للإنقیاد والصلح معک ، فمل إلیهم وأعطهم ما سألوک .
وضمیر ( لها ) عائد إلى ( السلم ) لأنه مؤنث سماعی .
قال رضی الله عنه : )ألا ترى من وجب علیه القصاص ، کیف شرع لولى الدم أخذ الفدیة أو العفو ، فإن أبى فحینئذ یقتل . ألا تراه سبحانه ، إذا کان أولیاء الدم جماعة ، فرضی واحد بالدیة أو عفى وباقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل ، فکیف یراعى من عفى و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا . ألا تراه ، علیه السلام ، یقول فی صاحب النسعة : " إن قتله کان مثله " . )
( النسعة ) حبل عریض ، کالحزام . وکان فی زمن رسول الله ، صلى الله علیه وسلم ، قتل واحد ، فوجد ولیه نسعته ، أی حبله على ید شخص ، فقصد قتله .
فقال رسول الله ، صلى الله علیه وسلم : ( إن قتله کان ظالما مثله ) . فإن مجرد وجود النسعة لا یوجب القتل ولا یثبت القصاص .
خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم الشیخ علاء الدین المهائمی 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النّشأة الإنسانیّة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها ، ألا ترى عدوّ الدّین قد فرض اللّه فی حقّهم الجزیة والصّلح إبقاء علیهم ، وقال :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ[ الأنفال : 61 ] )
( فالغرض من هذه الحکایة ) لیس إشارة إلى منع الجهاد ، بل ( مراعاة هذه النشأة الإنسانیة ) ما لم یترجح مظنة الفساد منها ، وذلک ( أن إقامتها أولى من هدمها ) فیما اجتمع فیه موجب الشفقة مع موجب الغیرة لرجحان الشفقة حینئذ ؛ لأنها من الرحمة السابقة .
واستشهد على ذلک بأمثلة من الشرع ، فقال : ( ألا ترى عدو الدین ) مع ما یتوقع منهم إفساد الأدیان لو لم یقاتلوا ( قد فرض ) أی : أمر ( اللّه فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم ) ؛ لعلهم إذا عسر علیهم احتمال الجزیة مع ما فیها من الذلة ، وقد زال فسادهم بالصلح یرجعون إلى الحق ، وقال :"وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ" أی : للصلح ،فَاجْنَحْ لَها ؛لعلهم کما رجعوا عن العداوة یرجعون إلى الحق ، وفی ذلک صلاحهم ،وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ،فدفع ما یتوهم فیهم من الإفساد .
قال رضی الله عنه : ( ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرّع لولیّ الدّم أخذ الفدیة أو العفو ؟ فإن أبى فحینئذ یقتل ؟ ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدّم جماعة فرضی واحد بالدّیة أو عفاه ، وباقی الأولیاء لا یریدون إلّا القتل ، فکیف یراعى من عفا ویرجّح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا ؟ ألا تراه علیه السّلام یقول فی صاحب النسعة « إن قتله کان مثله » ؟ ) .
ثم أشار إلى أنه لو تحقق من واحد إفساد لو توقع منه فی المستقبل الصلاح لم تترجح الغیرة فی حقّه ؛
فقال رضی الله عنه : ( ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع ) ، أی : جوز ( لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو ؟ ) ، فلم یرجح فیه الغیرة بل رجح الفدیة علیها والعفو علیهما ،
( فإن أبى ) عن الأمرین جمیعا ( فحینئذ یقتل ) ؛ لأنه لما تحقق منه الإفساد مرة ، ولم یکن له زاجر تأکدت مظنة الإفساد فی حقّه وحق غیره أیضا ، فیشبه الإفساد العام الذی شرع لأجله الجهاد .
ثم أشار إلى ما هو آکد فی ترجیح الشفقة على الغیرة ، وهو ترک القصاص لا عفو ، ولا فدیة یختارها الولی ابتداء ، بل غایة ما فی الباب أن له أخذها عند الناس عن القصاص ،
فقال رضی الله عنه : ( ألا تراه سبحانه ) فیه إشارة إلى أنه عزّ وجل منزه عن ظلم الولی بمنع القصاص ، بل أنه یقدر لعدم تجزی حیاة الجانی ،
والمفعول الباقی ما یذکر بعد من قوله : کیف یراعی ربه بتعلق قوله : ( إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد ) ، ولو صاحب أقل الأنصبة بالدیة أو عفا ، وباقی الأولیاء ، وإن کانوا أجلة الأنصبة ، ( لا یریدون إلا القتل ) قصاصا (کیف یراعی) جانب (من عفا فنرجحه على من لم یعف ، فلا یقتل قصاصا) مع وجوبه فی حق الأکثر عددا ، والأجل نصیبا مع أن القلیل الیسیر کالعدم فی أکثر الأحکام .
ثم أشار إلى أن ترجیح الغیرة على الشفقة فی موضع تساوت فیه مظنتاهما غیر الإفساد ،
فقال رضی الله عنه : ( ألا تراه علیه السّلام یقول فی صاحب النسعة ) حبل عظیم کالحزام ،
وهو ما روی : « أن رجلا قتل فی عهده علیه السّلام ، فوجد ولیه نسعته فی ید شخص ، فأراد قتله ،
فقال علیه السّلام : ( إن قتله کان مثله ) ». رواه أبو داود والطبرانی فی الکبیر .
أی : مثل قتل صاحبک ظلما ، إذ لم یترجح فی حقه مظنة الجنایة .
شرح فصوص الحکم الشیخ صائن الدین علی ابن محمد الترکة 835 هـ :
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الإنسانیة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها ) .
شواهد مراعاة النشأة الإنسانیّة فی الشرع
هذا ما فی الأمم السالفة ، وفی شریعتنا أیضا ما یؤیّد ذلک ، ( ألا ترى عدوّ الدین ) مع کمال اهتمام واضع الدین بإقامة أحکامه ، وذلک على أنّه منوط برفع العدوّ وقمعه ، ( قد فرض فیهم الجزیة والصلح ، إبقاء علیهم ، وقال : " وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَکَّلْ عَلَى الله " ) [ 8/61].
قال رضی الله عنه : ( ألا ترى من وجب علیه القصاص ، کیف شرّع لولیّ الدم أخذ الفدیة أو العفو ؟ فإن أبى فحینئذ یقتل ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفى - وباقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل - کیف یراعى من عفى ویرجّح على من لم یعف ، فلا یقتل قصاصا ألا تراه یقول صلَّى الله علیه وسلَّم فی صاحب النسعة ) ،
وهی حبل عریض کالحزام ، قیل : إنّها کانت لرجل وجد مقتولا ، فرأى ولیّه النسعة فی ید رجل ، فأخذ بدم صاحبه فلما قصد قتله
قال له رسول الله صلَّى الله علیه وسلَّم : ( « إن قتله کان مثله » ) أی فی الظلم ، إذ لا یثبت به القصاص شرعا .
""أخرج ابن ماجة : « أتى رجل بقاتل ولیه إلى رسول الله ، فقال النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم : اعف . فأبى . فقال صلّى الله علیه وآله وسلّم : خذ أرشک . فأبى . قال صلّى الله علیه وآله وسلّم : اذهب فاقتله فإنک مثله » . ""
وفیما یثبت أیضا ، فإنّه هدم بنیان الحقّ .
شرح الجامی لفصوص الحکم الشیخ نور الدین عبد الرحمن أحمد الجامی 898 ه:
قال الشیخ رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الانسانیة، وأن إقامتها أولى من هدمها.
ألا ترى عدو الدین قد فرض الله فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم، وقال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟
ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟
ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة «إن قتله کان مثله»؟ )
قال رضی الله عنه : ( فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النّشأة الإنسانیّة ، وأنّ إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدوّ الدّین قد فرض اللّه فی حقّهم الجزیة والصّلح إبقاء علیهم ، وقال :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ [ الأنفال : 61 ] ؟ . ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرّع لولیّ الدّم أخذ الفدیة أو العفو ؟ فإن أبى فحینئذ یقتل ؟ ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدّم جماعة فرضی واحد بالدّیة أو عفاه ، وباقی الأولیاء لا یریدون إلّا القتل ، فکیف یراعى من عفا ویرجّح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا ؟ ألا تراه علیه السّلام یقول فی صاحب النّسعة « إن قتله کان مثله » ؟)
(والغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الإنسانیة وأن إقامتها أولى من هدمها . ألا ترى عدو الدین قد فرض اللّه فی حقهم الجزیة والصلح إبقاء علیهم . )
وقال :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ [ الأنفال : 61 ] الجنوح المیل وضمیر لها للسلم فإنه مؤنث سماعی .
( ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولی الدم أخذ الفدیة أو العفو ؟ عنه فإن أبى فحینئذ یقتل . ألا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفى وباقی الأولیاء لا یریدون إلا القتل کیف یراعى من عفا ویرجح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا ؟ ألا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النسعة إن قتله کان مثله ؟ ) .
النسعة بکسر النون حبل طویل عریض یشبه الحزام وقصبتهما ، إنها کانت لرجل وجد مقتولا فرأى ولیه نسعته فی ید رجل فأخذه بدم صاحبها فلما قصد قتله ، قال رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم : « إن قتله کان مثله ". رواه أبو داود :
"" الحدیث : عن وائل بن حجر قال کنت عند النبی صلى اللّه علیه وسلم إذ جیء برجل قاتل فی عنقه النسعة قال فدعا ولی المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدیة قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدیة قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما کان فی الرابعة قال أما إنک إن عفوت عنه یبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأیته یجر النسعة "" . والحدیث رواه غیر أبو داود، أی فی الظلم إذ لا یثبت القصاص شرعا بمجرد وجدان النسعة فی ید آخر وکلاهما هدم بنیان الرب.
ممدّالهمم در شرح فصوصالحکم، علامه حسنزاده آملی، ص:۴۲۳-۴۲۵
فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النشأة الإنسانیة، فإنّ إقامتها أولى من هدمها.
غرض از این حکایت مراعات این نشئه انسانى است که اقامه نمودن این نشئه بهتر از هدم آن است.
ا لا ترى عدوّ الدین قد فرض اللّه فی حقّهم الجزیة و الصلح إبقاء علیهم، و قال وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ.
نمیبینی که خداوند در حق عدو دین، جزیه و صلح فرض فرمود براى ابقاى آنان و فرمود: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. (انفال: ۶۱).
أ لا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرّع لولیّ الدم أخذ الفدیة أو العفو فإن أبى فحینئذ یقتل؟
نمیبینی بر کسى که قصاص واجب شد چگونه براى ولىّ دم فدیه یا عفو را تشریع فرمود. پس اگر ابا کرد پس آن گاه قاتل کشته میشود.
امیر علیه السلام در کتاب بیست و سوم نهج البلاغه در وصیتش راجع به ابن ملجم فرمود: اگر عفو کنم براى من قربت است و براى شما حسبه.( حسبه یعنى خویشتندارى در راه خدا.) عفو کنید آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد.
أ لا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدم جماعة فرضی واحد بالدیة أو عفا، و باقی الأولیاء لا یریدون إلّا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجّح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا.
نمیبینی که خداوند سبحان حکم فرمود: هر گاه در جماعتى از اولیاى دم یکى از آنان راضى به دیه شد و عفو کرد و باقى اولیاى دم جز قتل را نمیخواهند، خداوند سبحان، مراعات حرف آن که را عفو کرد فرمود و ترجیح داد بر آن کسى که عفو نکرد، لذا قاتل به قصاص کشته نمیشود.
أ لا تراه علیه السلام یقول فی صاحب النّسعة إن قتله کان مثله؟
و نمیبینی که رسول اللّه (ص) فرمود که اگر صاحب نسعه را بکشند آن شخص کشنده
مثل قاتل، ظالم خواهد بود.( نسعه، بافته عریضى مانند تنگ ستوران و دستبند اطفال در گاهواره است. در زمان رسول اللّه قتلی واقع شد. ولىّ مقتول نسعه مقتول را در دست شخصى دید و قصد کشتنش کرد، رسول اللّه فرمود که اگر او را بکشد ظالم خواهد بود زیرا مجرد وجود نسعه موجب قتل و مثبت قصاص نیست.)
شرح فصوص الحکم (خوارزمى/حسن زاده آملى)، ص:۸۳۳
فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النّشأة الإنسانیّة، و أنّ إقامتها أولى من هدمها. أ لا ترى عدوّ الدّین قد فرض اللّه فى حقّهم الجزیة و الصّلح إبقاء علیهم، و قال إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ؟
غرض ازین حکایت بیان لزوم مراعات نشأت انسانیّه است، و توضیح این معنى که اقامت بنیان ربّ اولى است از هدم او، نمىبینى که کفار که اعداى دیناند در حق ایشان جزیه و صلح مفروض گشت از براى ابقاء بر ایشان قال اللّه تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنى میل کنند به سوى تو به انقیاد و صلح، میل کن به سوى ایشان و بده آنچه مسئول ایشان است.
أ لا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرع لولىّ الدّم أخذ الفدیة أو العفو؟ فإن أبى فحینئذ یقتل؟ أ لا تراه سبحانه إذا کان أولیاء الدّم جماعة فرضى واحد بالدّیة أو عفاه (و عفا- خ)، و باقى الأولیاء لا یریدون إلّا القتل، فکیف یراعى من عفا و یرجّح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟ أ لا تراه علیه السّلام یقول فى صاحب النّسعة «إن قتله کان مثله»؟
یعنى نمىبینى که چون بر کسى قصاص واجب شود ولىدم را مىرسد که فدیه گیرد و مىرسد که عفو کند، و اگر مرحمت نکند و تبرع ننماید بعد از آن کشته شود؟
و نمىبینى که چون اولیاى دم جماعتى باشند و یکى به دیت راضى شود یا عفو کند و دیگران جز قتل نخواهند حق سبحانه و تعالى چگونه مراعات جانب عفوکننده مىکند و ترجیح مىنماید بر غیر عافى، و قاتل از روى قصاص کشته نمىشود؟
و نمىبینى که حضرت خواجه علیه السلام در حق کسى که مورث او را در صحرا کشته بودند و ریسمان عریض او را در دست یکى بشناخت و خواست که به مجرد اینکه حبل در دست او یافت او را بکشد، فرمود «إن قتله کان مثله» یعنى اگر صاحب نسعه را به مجرد ظن بىثبوت شرعى بکشد همچون کشنده مورثش ظالم باشد؟
حل فصوص الحکم (شرح فصوص الحکم پارسا)، ص: ۶۳۵
فالغرض من هذه الحکایة مراعاة هذه النّشأة الإنسانیّة، و أنّ إقامتها أولى من هدمها. ألا ترى عدوّ الدّین قد فرض اللّه فی حقّهم الجزیة و الصّلح إبقاء علیهم، و قال «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ»؟
ألا ترى من وجب علیه القصاص کیف شرّع لولیّ الدّم أخذ الفدیة أو العفو، فإن أبى حینئذ یقتل؟ ألا تراه- سبحانه- إذا کان أولیاء الدّم جماعة فرضى واحد بالدّیة أو عفا، و باقى الأولیاء لا یریدون إلّا القتل، کیف یراعى من عفا و یرجّح على من لم یعف فلا یقتل قصاصا؟ ألا تراه- علیه السّلام- یقول فی صاحب النّسعة «إنّ قتله کان مثله»؟ شرح نسعة ریسمانیست پهن چون نوار. و حال آن چنان بود، چنان که در زمان رسول- صلّى اللّه علیه و سلّم- شخصى را کشته یافتند، و قاتل ندانستند. و آن مقتول را ریسمان پهن بود. ولىّ دم آن ریسمان در دست شخصى بدید. وى را بگرفت، و نزد رسول- صلّى اللّه علیه و سلّم- آورد، و خواست تاوى را بکشد. رسول فرمود که به مجرّد این امارت، اگر چه وهم را مجال هست، امّا قصاص برین شخص لازم نمىآید. و اگر او را بکشند، او نیز ظالمى باشد چون کشنده.