شرح القیصری علی فصوصالحکم (حسنزاده الآملی):
(فالرّسول و الوارث خادم الأمر6 الإلهیّ7 و8 بالارادة9، لا خادم الارادة)10.
أی، فالرّسول و الوارث خادم الأمر الإلهیّ إذا کانت الارادة متعلّقة بوقوع المأمور به، لا خادم الارادة مطلقا؛ لأن الارادة تتبع المعلوم کما مرّ، و المعلوم یقتضی امورا تناسبه ممّا ینفعه و یضرّه، و الرّسول لیس مساعدا له فیما یضرّه، و أیضا کلّ ما یقع من الخیر و الشرّ أنّما هو بالارادة، فلو کان خادما للارادة مطلقا، لما ردّ على أحد فی فعله القبیح.
(فهو یردّ علیه به طلبا لسعادة المکلّف)11 و12.
أی، الرّسول یردّ على المکلّف و یدفع عنه بالأمر الإلهیّ ما یضرّه، طلبا لسعادته و إظهارا لکماله.
(فلو خدم13 الارادة الإلهیّة ما14 نصح) أی، ما نصح الخلق، بل کان یترکهم على
________________________________________
(6) . أی التکلیفی (جامی).
(7) . الواقع بالإرادة (جامی).
(8) . ممّا یتعلّق منه بأحوال المکلّفین (ص).
(9) . التی ظهرت بذلک الرسول و تعلّقت به؛ لما عرفت من شمول المدرجة الأولى للکلّ (ص).
(10) . فإنّ الإرادة حکمها شامل للإسعاد و الإشقاء، و خدمة الرسل أنّما تتوجّه نحو إسعاد العبید و المکلّفین فقط (ص).
(11) . کما یردّ الطبیب على الطبیعة بها؛ طلبا لصحّة المستعلج (ص).
(12) . و إظهارا لکماله (جامی).
(13) . أی الرسول و الوارث (جامی).
(14) . نافیة.
جلد: 1، صفحه: 661
ما هم علیه، لأنّه المراد.
(و ما نصح إلاّ بها، أعنی: بالارادة1,2,3، فالرّسول و الوارث طبیب4 اخرویّ للنفوس5، منقاد لأمر اللّه6 حین أمره، فنظر فی أمره تعالى، و نظر فی إرادته فیراه).
أی، یرى، الحقّ، أی: أمر المکلّف.
(بما یخالف أرادته، و لا یکون إلاّ ما یرید، و لهذا7 کان الأمر)8 أی، و لأجل أنّه لا یکون إلاّ ما یرید حصل الأمر من الرّسول، أو من اللّه، فإنّه المراد (فأراد الأمر) أی، فأراد وقوع الأمر (فوقع) بواسطة العبد المأمور (و ما9 أراد وقوع ما أمر به10 بالمأمور) بواسطة المأمور (فلم یقع) المأمور به (من المأمور) و هو العبد (فسمّى11 مخالفة و معصیة).
فإن قلت: کیف یأمر الحقّ بما لا یرید وقوعه، و ما فائدته.
قلت: التکلیف حال من أحوال عین العبد، و له استعداد لتلک الحالة مغایرة لاستعداد ما کلّفه الحقّ به، فعین العبد تطلب بالاستعداد الخاصّ من الحقّ أن یکلّفه بما لیس فی استعداده قبوله فیأمر الحقّ بذلک و لا یرید وقوع المأمور به، لعلمه بعدم استعداده للقبول، بل یرید وقوع ضدّ المأمور به لاقتضاء استعداده ذلک، و فائدته تمییز من له استعداد القبول ممّن لیس له ذلک.
________________________________________
(1) . یعنی - رض - تعلّقت إرادة الحقّ بأن ینصح النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و الوارث (جندی).
(2) . التابعة للعلم التابع للمعلوم، فما نصح النبیّ أو الوارث إلاّ بما تقتضیه عینه الثابة (جامی).
(3) . کما أن الطبیب ما ردّ الطبیعة الخارجة عن الاعتدال فی أمزجة المرضى إلاّ بالطبیعة (ص).
(4) . کلّ واحد منهما (جامی).
(5) . المکلّفة بحفظ صحّة الفطرة علیهم و یجتهد فی إزالة ما یضادّها (جامی).
(6) . التکلیفی (جامی).
(7) . أی وقع من الأنبیاء أمر أممهم (ص).
(8) . أی وجد و تحقّق الأمر التکلیفی، فإنّه سبحانه أراد وقوعه (جامی).
(9) . نافیة.
(10) . قوله لما أمر به متلبّسا بالمأمور فلم یقع المأمور به من العبد المأمور فیسمّى عدم وقوع المأمور به مخالفة و معصیة (جامی).
(11) . بالنسبة إلى الأمر لا الإرادة (ق).
جلد: 1، صفحه: 662
(فالرّسول مبلّغ)1 و2 أی، فالرّسول مبلّغ للأمر الإلهیّ خادم له مطلقا، سواء کانت معه الارادة أو لم تکن.
(و لهذا3 قال:) الرّسول («شیّبتنی هود و أخواتها»4 لما تحوی علیه) أی، لما تشتمل سورته علیه (من قوله: فَاسْتَقِمْ کَمٰا أُمِرْتَ5 و6 فشیّبه) قوله تعالى (کَمٰا أُمِرْتَ فإنّه لا یدری7 هل امر بما یوافق الارادة فیقع) المأمور8,9 به (أو بما یخالف الارادة فلا یقع؟)10. المأمور به؛ لأنّه علیه السّلام من حیث نشأته العنصریّة الحاجبة له عن الاطّلاع على الحقائق، دائما لا یدری هل امر بما یوافق الارادة فیقع المأمور به منه11، و یکون منقادا للأمر الإلهیّ، أو بما یخالف الارادة فلا یقع، فیکون خارجا عن أمره تعالى؟
________________________________________
(1) . أی للأمر الإلهی، خادم له محرص على قبوله اللأمر الإرادی (جامی).
(2) . یعنی - رض - أنّما یقع الأمر من الرسول و الوارث لما أراد اللّه منهما وقوع الأمر فوقع، و إنّما لم یقع الامتثال من المأمور به؛ لعدم اقتران الإرادة بالأمر بوقوعه منه، و إنّما لم تتعلّق الإرادة بوقوع الأمر من المأمور؛ لتعلّق العلم بعدم وقوعه من المأمور فلم یقع و إنّما وقع الأمر من الآمر بما لا یقع، لتعلّق إرادة الحقّ بوقوع الأمر لتعلّق علم الحقّ و أمر الحقّ بمقتضى عینه الثابتة، أنّه یقع الأمر منه بما لا یوجد له عین من العاصی و المخالف، فتترکّب علیه الحجّة الإلهیّة، فیتوجّه علیه العقاب، فافهم (جندی).
(3) . أی و لتخلّف وقوع المأمور به عن وقوع الأمر به، و اتّصاف المأمور حینئذ بالمخالفة و المعصیة (جامی).
(4) . بحار الأنوار، ج 16 ص 192 ح 28. مجمع البیان، ج 5 ص 180.
(5) . هود (11):112.
(6) . من وجوب دعوة الأمم کلّها، و من جملتهم من تعلّقت الإرادة بأن لا یقع منه المأمور به فانّ طلب وقوع المأمور به مع مخالفته للمراد، یکون تکلیفا بالمحال و طلبا لما یمتنع حصوله (ص).
(7) . أی دائما (جامی).
(8) . المأمور به فیتّصف بالطاعة (جامی).
(9) . المأمور به فیتّصف بالمأمور به (جامی).
(10) . أی من الرسول (جامی).
(11) . إنّها تعلّقت بالمأمور به أو بنقیضه (جامی).