عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

عرفان شیعی

عرفان اسلامی در بستر تشیع

شرح القیصری علی فصوص‌الحکم (حسن‌زاده الآملی):

(فظهر2 فی النتیجة ما ذکر فی المقدّمة الواحدة3، و هو السبب4) أی و هو فله سبب5 (فالوجه الخاصّ‌6 هو تکرار الحادث).
أی، الحدّ الأوسط فی المثال المذکور هو الحادث المکرّر، و إنّما سمّاه بالوجه؛ لأنّ المحمول من حیث إنّه مغایر للموضوع7 نسبة من نسبه و وجه من وجوهه.
________________________________________
(2) . أی تفصیلا (جامی).
(3) . المسمّاة بالکبرى إجمالا، و ما ذکره فی النتیجة تفصیلا، و فى تلک المقدّمة اجمالا هو أنّ العالم له السبب (جامی).
(4) . فی لفظه تسامح؛ فإنّ الکبرى قولنا: له سبب، لا نفس السبب، لکن مثل هذا ممّا یتسامح فیه. (قاسانى) (ق).
(5) . فى نسخة مخطوطة [أی هو قوله: سبب].
(6) . الذی أشار إلیه أوّلا بقوله: على الوجه المخصوص، هو تکرار الحادث لیتعدّى الحکم بالأکبر إلى الأصغر، فلیس المراد بالوجه الأوسط (جامی).
(7) . و فی الکبرى المذکورة الحدّ الأوسط محمول.
جلد: 2، صفحه: 781
(و الشرط الخاصّ هو عموم العلّة1 و2 و3 و4).
أی، الشرط الخاصّ فی هذا المثال المذکور هو عموم علّة الوجود و سببه، لأنّ‌5کلّ ما هو حادث محتاج فی وجوده إلى علة و سبب، فالمراد بالعلّة هنا الأکبر، و هو قوله: (فله سبب) لا الحدّ الأوسط الّذی هو علّة نسبة الأکبر إلى الأصغر، لذلک قال:
(لأنّ العلّة6 فی وجود الحادث السبب7).
________________________________________
(1) . أی الذی أشار إلیه بقوله: و الشرط المخصوص هو عموم العلّة، أی عموم هذا الحکم المخصوص یعنی الأکبر الذی هو قولنا له: سبب العلّة المخصوصة، یعنی الأوسط الذی هو الحادث، فتکون إضافة العموم إلى العلّة من قبیل إضافة المصدر إلى مفعوله.
و یمکن أن یکون المراد بالعلّة الأکبر؛ لأنّ الأکبر فى هذه المادّة هو السب، و العلّة ترادف السبب، فیکون المصدر مضافا إلى الفاعل. ثمّ أشار إلى عموم الأکبر لکلّ أفراد الأوسط بقوله: «لأنّ العلّة» أی العلّة المؤثرة (جامی).
(2) . أی الشرط الخاصّ بهذا المثال المخصوص المذکور هو عموم العلّة، أی عموم علّة احتیاج الممکن إلى العلّة، و هو الحدوث فی جمیع أجزاء العالم و هو موجود فی جمیع أجزاء العالم؛ لأنّ العلّة فی وجود الحادث السبب، و هو عام.
(3) . قال الشیخ الأجلّ - رض - فی الفتوحات فى الباب 198 فی الفصل التاسع فی التوحید السادس عشر: «و جعل فى نفوس العلماء ترکیب المقدّمات على الوجه الخاصّ و الشرط الخاصّ‌، فأشبهت المقدّمات النکاح من الزوجین بالوقاع لیکون منه الإنتاج، فالوجه الخاصّ الرابط بین المقدّمتین، هو أنّ واحدا من المقدّمتین یتکّرر فیهما لیربط بعضها ببعض من أجل الإنتاج، و الشرط الخاصّ أن یکون الحکم أعمّ من العلّة أو مساویا لها حتّى یدخل هذا المطلوب تحت الحکم، و لو کان الحکم أخصّ لم ینتج، و خرج عنه کقولهم: «کلّ ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث» فالحادث هنا، هو الحکم و المقدّمة الأخرى، و الأجسام لا تخلو عن الحوادث، فالحوادث هو الوجه الخاصّ الجامع بین المقدّمتین، فأنتج أنّ الجسم حادث و لابدّ فالحکم أعمّ‌؛ لأنّ العلّة الحوادث القائمة به و الحکم کونه حادثا، و کلّ ما [هو] حادث یقال فیه: إنّه لا یخلو عن الحوادث فهذا حکم أعمّ من العلّة، فالنتیجة صحیحة». الفتوحات المکّیة، ج 2، ص 412-413.
(4) . فإنّ العلّة هو الحکم هاهنا (ص).
(5) . دلیل لعموم الأکبر، و هو له سبب.
(6) . أی العلّة المؤثّرة (جامی).
(7) . فالحادث له سبب (جامی).
جلد: 2، صفحه: 782
أی، العلّة فی الوجود الخارجیّ للحادث السبب الّذی یوجده (و1 هو2) أی، السبب (عامّ‌3 فی حدوث العالم4 عن اللّه5)6.
یعنی، ماله السبب أعمّ من العالم و حدوثه من اللّه، فإنّ الأسماء و الصفات الإلهیّة لیست من العالم، لکونها غیر موجودة فی الخارج، مع أنّها فی فیضانها من اللّه تحتاج إلى سبب.
قوله: (أعنی7، الحکم8 و9 و10).
أی، أعنی بقولی: (و هو عامّ‌: الحکم) أی، الحکم بانّ کلّ‌11 ما هو حادث فله سبب، حکم عام کلّی سواء کان الحادث حادثا بالحدوث الزمانی کالمخلوقات، أو الذاتی کالمبدعات لذلک أردفه بقوله:
(فنحکم على کلّ حادث12 انّ له سببا، سواء کان ذلک السبب13 مساویا 
________________________________________
(1) . أی و ذلک السبب الذی هو الحکم هاهنا هو عام (ص).
(2) . أی الحکم بأنّ الحادث له سبب أو قولنا: سبب عام فى حدوث العالم (جامی).
(3) . أی علّة الاحتیاج إلى الفاعل فی وجود الحادث هو السبب، أی الحد الأوسط الذی هو سبب الحکم فی النتیجة، و هو الحدوث، و هو عامّ شامل لجمیع أجزاء العالم، فثبت من عموم علّة الاحتیاج فى جمیع أجزاء العالم أنّ للعالم سببا و هو علّة مؤثّرة.
(4) . أی شامل لکلّ أفراد الحادث المحمول على العالم (جامی).
(5) . قید اتّفاقى أشار به إلى ما علیه الأمر فی نفسه (جامی).
(6) . فإنّ ما له سبب أعمّ من الحادث من اللّه - الذی هو العالم - و الحادث من سبب آخر؛ و إنّما صرّح بذلک تنبیها على أنّ الحکم فى هذا المثال أعمّ من العلّة (ص).
(7) . تفسیر للضمیر الغائب (ص).
(8) . أی المحکوم به فی قولنا: «العالم حادث».
(9) . أی الحکم بثبوت السبب للعالم الموصوف بالحدوث، فیکون الحکم أعمّ من علّة الحکم الذی هو الحدوث، فتکون الکبرى کلّیة.
(10) . سواء أرید بالحکم النسبة الإیقاعیّة أو المحکوم به، کما أشرنا إلیه تفسیر للضمیر الغائب، أعنی هو (ص).
(11) . هذا مخالف لسابقه.
(12) . یعنی فى الکبرى.
(13) . أی الوسط فعبّر عنه به کما عبر عنه أوّلا بالعلة مساویا للحکم (جامی).
جلد: 2، صفحه: 783
للحکم1، أو یکون الحکم اعمّ منه2، فیدخل3 تحت حکمه4، فتصدق النتیجة5 و6).
المراد بالسبب فی قوله: (سواء کان السبب مساویا) الحدّ الأوسط؛ لأنّه سبب الربط بین محمول النتیجة و موضوعها، کما عبّر عنه بالعلّة فی قوله: (و الشرط المخصوص أن یکون الحکم أعمّ من العلّة أو مساویا لها) و المراد بالحکم: الأکبر7.
و لا ینبغی أن یتوهّم أن المراد بالسبب هنا السبب المذکور فی المثال؛8 لأنّه لا یمکن أن یکون الحکم أعمّ منه و إن کانت المساواة ممکنة بینهما، لأنّ المراد بالحکم حینئذ9المحکوم علیه و هو قولنا: (کلّ حادث)، إذ لا یمکن حمل الحکم هنا على النسبة الحاصلة بین الموضوع و المحمول؛ لأنّها لا توصف بأنّها أعمّ من طرفیها، أو اخصّ‌، أو مساو، بل توصف بذلک بحسب نسبة اخرى حین یلزم من صدقها10 صدقها.
کما یقال: إذا کان الشیء حادثا کان له سبب، فبین الحادث و بین ماله السبب مساواة، و ذلک فی الشرطیّة لا الحملیّة.
و المحکوم علیه إن کان أعمّ من قوله: (فله سبب) یلزم حمل الأخصّ على الأعمّ‌، 
________________________________________
(1) . أی الأکبر، فیکون الحکم أیضا مساویا له، و ذلک إذا أردنا بالحادث، الحادث الذاتی أو یکون الحکم أعمّ منه (جامی).
(2) . و ذلک إذا أردنا بالحادث، الحادث الزمانی (جامی).
(3) . أی السب الذى هو الأوسط (جامی).
(4) . أی حکم الأکبر (جامی).
(5) . ضرورة تعدّی الحکم من الأوسط إلى الأصغر (جامی).
(6) . و إنّما اختلط - هاهنا - فی التعبیر حیث أطلق السبب تارة على الأکبر و أخرى على الأوسط و العلّة أیضا کذلک؛ تنبیها على أنّ محافظة أمر المصطلحات و تعیین مفهوماتها و تبیین أحکامها و موضوعاتها - على ما أکبّ علیه أرباب هذه الصناعة - ممّا لا یجدى فیها بطائل؛ تعریضا لهم بذلک (ص).
(7) . أی المحکوم به فی النتیجة.
(8) . و هو قوله: «ما له سبب».
(9) . أی حین کون المراد بالسبب قوله: «ما لم سبب».
(10) . کما فى الشرطیّات.
جلد: 2، صفحه: 784
و هو محال، لعدم صدق قولنا: «الحیوان انسان، و الجسم حیوان».
اللّهم إلاّ أن یقال: هذا المثال مثال المساواة، و حینئذ یکون صحیحا1، أو مثال المساواة بین السبب و الحکم، أی المحکوم به2 قولنا: (کلّ حادث فله سبب) إذا أردنا بالحادث الحدوث الذاتی، لصدق قولنا: (کلّ ماله سبب فهو الحادث بالحدوث الذاتی)، فبینهما مساواة.
و مثال کون الحکم - أی: المحکوم به - أعمّ من السبب الّذی هو الحد الأوسط، قلنا: 
(کلّ حادث فله سبب) إذا أردنا بالحادث الحدوث الزمانی؛ لأنّ ماله سبب قد یکون حادثا بالحدوث الذاتی، و قد یکون حادثا بالحدوث الزمانی، فیدخل الأوسط فی الحالین تحت حکم الأکبر، فتصدق النتیجة.
(فهذا3 أیضا، قد ظهر4 حکم التثلیث فی ایجاد المعانی التی تقتنص بالأدلة)5.
تقدیر الکلام: فهذا حکم التثلیث قد ظهر أیضا فی ایجاد المعانی التی تکتسب بالأدلة.
«فهذا» مبتدأ، «حکم التثلیث» مبتدأ آخر، ما بعده خبره، و الجملة خبر الأوّل کقولک: 
«هذا زید یکرمنی»، و یجوز أن یکون «حکم التثلیث» بیانا ل‍ «هذا»، أو بدلا منه.
أی، فهذا حکم التثلیث قد ظهر، فیکون المجموع جملة واحدة.
(فأصل الکون6 التثلیث7) أی، فأصل الوجود الخارجی الّذی للعالم التثلیث 
________________________________________
(1) . أی المثال صحیحا، أمّا قول الشیخ: «أو یکون الحکم أعمّ منه» فلا یکون صحیحا على هذا التقدیر.
(2) . فی النتیجة.
(3) . أی هذا الحکم التثلیث على أن یکون اسم الإشارة مبتدأ و حکم التثلیث بیانا له، أو بدلا عنه، و قوله: «قد ظهر» خبره أو یکون حکم التثلیث خبرا عنه و قوله: «قد ظهر» استئنافا، أو قیدا للخبر، و یحتمل أن یکون هذا، مبتدأ و ما بعده خبره على تقدیر عائد إلیه، أی هذا أیضا قد ظهر به حکم التثلیث الواقع فی إیجاد المعانی التی تقتنص بالأدلّة (جامی).
(4) . أنّی أظنّ أنّه کان أظهر، و التغییر من النسّاخ.
(5) . و حینئذ یکون قوله أیضا بالنظر إلى مطلق التثلیث (جامی).
(6) . أی ما یبنى علیه الکون خارجا أو ذهنا (جامی).
(7) . ظهوریّا أو إظهاریّا، وجودیّا أو عدمیّا (ص).
جلد: 2، صفحه: 785
(و لهذا1 کانت حکمة صالح علیه السّلام التی أظهر اللّه) أی، أظهرها اللّه (فی تأخیر أخذ قومه ثلاثة أیّام2 و3، وعدا غیر مکذوب).
أی: لمّا کان أصل الکون مبنیّا على التثلیث، کانت حکمة صالح علیه السّلام فی اهلاک قومه أیضا مبنیّة علیه، فأهلکهم اللّه فی ثلاثة أیّام لیناسب الفساد الکون.
و قوله: (فی تأخیر) متعلّق بقوله: (کانت)4، و قوله: (ثلاثة أیّام) منصوب على أنه مفعول التأخیر، و قوله: (وعدا) منصوب على أنّه خبر «کانت»، و فی بعض النسخ: 
وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ‌5 کما فی القرآن، أی: ذلک وعد غیر مکذوب6، أورده على الحکایة.
(فأنتج7 صدقا8، و هی الصیحة التی أهلکهم بها).
فأنتج - أی: الوعید بثلاثة أیّام حال کونه صادقا - نتیجة، أو أنتج ذلک التثلیث نتیجة صادقة، و هی الصیحة التی أهلکهم بها.
(فَأَصْبَحُوا فِی دٰارِهِمْ‌9 جٰاثِمِینَ‌10 و11.
أی، فأصبحوا هالکین فی دیارهم، حیث لم یستطیعوا القیام.
________________________________________
(1) . أی لکون الأصل فى الکون التثلیث (جامی).
(2) . یتلوّنون فیها بثلاثة الوان (جامی)..
(3) . لما فی کلمته و حکمته من حکم التثلیث (ص).
(4) . أو بقوله: «أظهر» (جامی).
(5) . هود (11):65.
(6) . أو هو مرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أی ذلک وعد غیر مکذوب، و حینئذ تکون «کانت» تامّة أو یکون قوله: «فی تأخیر أخذ قومه» خبرا لها، و یحتمل أن تکون على تقدیر النصب أیضا تامّة، و یکون المنصوب حالا من الحکم أو الأخذ (جامی).
(7) . أی التثلیث المذکور (جامی).
(8) . أی نتیجة صادقة موعودة غیر مکذوبة (جامی).
(9) . أی فیما کانوا فیه (جامی).
(10) . أی قاعدین لا یستطیعون القیام بالترقّی عنه (جامی).
(11) . الأعراف (7):78.